الفاضل الهندي

12

كشف اللثام ( ط . ج )

* ( وأعظمهن بركة ) * أي نماء ، أو ثبوت خير في نفسها ورزقها وولدها ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا تزوج أحدكم كيف يصنع ؟ قال : قلت : ما أدري جعلت فداك ، قال : فإذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول : اللهم إني أريد أن أتزوج ، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وأقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ( 1 ) . والمراد بصيغ التفضيل هنا : إما الصفة بلا تفضيل ، أو الكمال ، أو التفضيل بالنسبة إلى الأكثر أو بالنسبة إلى من تردد في اختيارهن ، فيكون اللام في " النساء " للعهد ، أو المراد بها كل من لهن الفضل على من عداهن من النساء ويكون المسؤول أن يقدر له منهن واحدة . * ( وغيره من الأدعية ) * المأثورة وغيرها . * ( و ) * ينبغي * ( الإشهاد ) * عليه إن كان دائما لدفع التهمة وتحقق النسب والميراث وللقسم والنفقات ، ولقول أبي الحسن صلوات الله عليه في مكاتبة المهلب الدلال : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ( 2 ) . ولا يجب إجماعا على ما في الإنتصار ( 3 ) والناصريات ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) للأصل ، والأخبار وهي كثيرة . وأوجبه الحسن ( 9 ) للخبر المتقدم . وهو مع الضعف والمعارضة محمول على الاستحباب كما فعلنا ، ونحو قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إنما جعلت البينة في النكاح

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 79 ب 53 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعة ح 11 . ( 3 ) الإنتصار : ص 118 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 246 المسألة 150 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 261 المسألة 13 . ( 6 ) الغنية : ص 345 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 550 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 571 س 19 . ( 9 ) عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 101 .